( سئل ) عن رجل تسلم أصنافا من الغلال والبقسماط والجبن من جماعة على سبيل السوم بالعقبة وتصرف في الأصناف المذكورة بالعقبة ثم ظفروا به في القاهرة وللنقل مؤنة فماذا يلزمه ؟ ( فأجاب ) بأنه يلزمه أقصى قيم المتقوم وهو البقسماط ومن وقت تعديه فيه إلى وقت مطالبته به والمثل في المثلي وهو الغلال والجبن من حين تعديه بتصرفه فيه إلى حين تلفه .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٣