تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن رجل تسلم أصنافا من الغلال والبقسماط والجبن من جماعة على سبيل السوم بالعقبة وتصرف في الأصناف المذكورة بالعقبة ثم ظفروا به في القاهرة وللنقل مؤنة فماذا يلزمه ؟ ( فأجاب ) بأنه يلزمه أقصى قيم المتقوم وهو البقسماط ومن وقت تعديه فيه إلى وقت مطالبته به والمثل في المثلي وهو الغلال والجبن من حين تعديه بتصرفه فيه إلى حين تلفه .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٢٣٣