( سئل ) عما أفهمه كلام اليمني في شرح إرشاده من أنه لو أوقد نارا في مستأجر له أو مستعار أو بموات وجب ضمان ما تلف به معتمد أم لا كما في الأنوار ؟ ( فأجاب ) بأن عبارة شرح إرشاده وإذا أوقد نارا في غير ملكه ضمن سواء أسرف أم لا أي إذا كان متعديا بإيقادها فيه بدليل قول شروحه وبإيقاد عدوان فمتى أوقد في موات أو في ملك غيره غير متعد بإيقاده فيه ككونه مستأجرا له أو مستعارا منه أو بإذن مالكه فهو كما لو أوقد في ملك نفسه .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٠