تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو بإقراره مع تكذيب الأصيل إلا أنه لا ملازمة بين مطالبة الضامن به وبين مطالبة الأصيل إذ قد تمتنع مطالبة الأصيل به دون الضامن كأن أعسر أو نذر صاحب الدين أن لا يطالبه به مدة كذا أو مات الضامن والدين مؤجل وقد تمتنع مطالبة الضامن به دون الأصيل كأن ضمن الحال مؤجلا أجلا معلوما أو أعسر أو مات الأصيل والدين مؤجل وأما مسألة دعوى الزوج الخلع مع إنكار الزوجة له فإنما حكمنا فيها بالبينونة مؤاخذة له بإقراره لأنه مالك لعصمتها ولا ملازمة بين البينونة وثبوت العوض لوجودها بدونه في طلاقها قبل الدخول والطلقة المكملة لعدد طلاقها ولا فرق في قبول البينة الشاهدة بنسب ابن العم المذكور بين شهادتها بأنه فلان بن فلان بن فلان حتى تنتهي إلى الجد الملحق به وبين شهادتهما بأنه ابن عمهما لأبيهما أو لأبويهما ولا تقبل شهادتهما بأنه ابن ابن العم لصدق العم بالعم من الأم وهو غير وارث فشهادتهما هكذا غير مقبولة وأما من أقر بأخوة مجهول ثم قال أردت أخوة الرضاع أو الإسلام فإنما يقبل منه لأنه خلاف الظاهر ولأن المقر يحتاط لنفسه فيما يتعلق به فلا يقر إلا عن تحقيق

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٢٢٣