( سئل ) عن امرأة ادعت أن ولدها ابن فلان ثم أقامت بينة أنه ابنه ولد على فراشه من موطوءته وحكم بها وللملحق به بينة منكرة لذلك ثم أقامت بينة تشهد بإقرار الملحق قبل موته بأنه عتيق من الملحق به غير ابن له وحكم بها فما المعمول به منهما ؟ ( فأجاب ) بأن المعمول به الحكم بالبينة الشاهدة على إقراره بأنه عتيق لفلان لا ابن له إذ تبين به عدم سماع دعوى ابنتيه وعدم قبول بينهما وبطلان الحكم بها ولأن القاعدة أن كل من كان فرعا لغيره لا تسمع دعواه بما يكذب أصله ولا تقبل بينته به .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٤