تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن ابنتي عم أقرتا بابن عم وبيدهما أرض مختلفة عن جدهما الملحق به فهل تؤاخذان بإقرارهما فيرث المقر به ثلث ما بيدهما وإن لم يثبت نسبه أم لا كما لو أقر أحد الابنين الحائزين بثلث فأنكره الآخر حيث قلتم لا يشارك المقر ظاهرا فإن قلتم لا إرث فما الفرق بين هذا وبين ما إذا أقر أن لزيد على عمرو ألفا وهو ضامنه فيه حيث قلتم له مطالبته وإن لم يثبت على عمرو وما إذا اعترف الزوج بالخلع وأنكرت الزوجة حيث يحكم بالبينونة وإن لم يثبت المال الذي هو الأصل فيها وإذا أقام ابن العم المذكور بينة هل يعتبر في قبولها تعرضها لكونه ابن فلان بن فلان حتى تنتهي إلى الجد الملحق به أم يكفي تعرضها لكونه ابن عم من الذكور والإناث أم لا يعتبر شيء من ذلك ويكفي أن تشهد بأن هذا ابن العم ونحو ذلك ويحمل على الوارث كما لو أقر بأخوة مجهول ثم ادعى أخوة الرضاع أو الإسلام ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تؤاخذان بإقرارهما فلا يرث المقر به شيئا مما بيدهما كما لو أقر أحد الابنين الحائزين بثالث وأنكره الآخر لأن الإرث فرع النسب ولم يثبت لأن من شرط ثبوته أن يكون المقر وارثا حائز التركة الملحق به والفرق بين مسألتنا ومسألة الضمان والخلع الملازمة في مسألتنا بين النسب والإرث إذ النسب سبب الإرث به ويلزم من عدمه عدمه ومن وجوده وجوده وانتفاء الملازمة في المسألتين المذكورتين أما مسألة الضمان فلأن المعتبر في مطالبة الضامن بينة ثبوته

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٢٢٢