( سئل ) عن شخص له على آخر دين فقال للقاضي خلص لي ديني من فلان فتوجه القاضي إلى بلد من عليه الدين فقال له لفلان عليك مائتا نصف فادفعهما له فقال بسم الله فهل يكون ذلك إقرارا أو لا وهل للقاضي أن يحكم بذلك وللشهود الحاضرين الشهادة عليه بذلك أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن ما ذكر ليس إقرارا فليس للحاكم أن يحكم بذلك ولا للشهود أن يشهدوا بلزومه وإنما يشهدون باللفظ الواقع منه وقد علم أنه لا يلزمه به شيء
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٥