تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن أقر بحرية رقيق ثم اشتراه بثمن معين فعتق عليه بإقراره ثم اكتسب مالا ثم اطلع البائع له على عيب في الثمن فهل له فسخ العقد ويصير رقيقا كما كان أم لا وإذا قلتم نعم فهل تعود الاكتساب للبائع أو لا لأن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله ؟ ( فأجاب ) بأن له فسخ العقد فيصير رقيقا كما كان ولا تكون الأكساب للبائع لما ذكر في السؤال بل توقف لأن المقر إن كان صادقا في إقراره فهي للمقر له وإلا فهي للمقر وعلى وقفها فإن عتق فهي له وإلا فلوارثه بالنسب فقد قالوا لو نقض ذمي عهده والتحق بدار الحرب واسترق فماله الذي عندنا بأمان إن عتق فهو له وقالوا لو استرق حربي وله دين على مسلم أو ذمي لم يسقط بل هو باق في ذمة المديون كوديعة فيوقف فإن عتق فله وإن مات رقيقا ففيء .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٢١٦