( سئل ) عما لو اتحد تاريخ الإقرار وتاريخ البراءة هل تقدم بينة البراءة كما قاله في الأنوار ويشهد له بذلك ما في الباب السادس في مسائل منثورة تتعلق بآداب القضاء في الروضة ؟ ( فأجاب ) بأنه تقدم بينة الإبراء على بينة الإقرار لأن الإبراء إنما يتأتى في دين ثابت في ذمة وليست هذه مسألة ابن الصلاح وإنما أفتى فيما إذا قامت بينة على إقراره بأنه لا يستحق عليه شيئا وتاريخهما واحد فإنا نحكم ببينة الإقرار لأنه يثبت بها الشغل وشككنا في دفعه والأصل عدمه ثم استدل له
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٣