( سئل ) عمن قبضت صداقها من ميراث زوجها وأقرت أنها بعد ذلك لا تستحق عليه ولا على أحد من ورثته ولا في تركته حقا ولا استحقاقا ولا دعوى ولا طلبا ولا فضة ولا ذهبا ولا دينا ولا عينا ولا صداقا ولا بقية من صداق ولا كسوة ولا نفقة ولا متعة ولا تقريرا عن ذلك ولا حقا من الحقوق ولا شيئا قل ولا جل لما سلف من الزمان وإلى تاريخه وأبرأت ذمتهم ويدهم وأمانتهم البراءة الشرعية وهي جاهلة أو ناسية أنها تستحق عليه فرشا أو توابعه كلحاف وغيره وآلة أكل وشرب وطبخ فهل إذا ادعت الجهل أو النسيان يقبل قولها بيمينها وتطالب بحقها من ذلك أو لا وإذا قلتم بقبول قولها وطالبت بها فهل تعطى الفرش جديدا ولا تجبر على غيره إذا كان عتيقا أو لا وإذا اطردت عادة مثلها بآلة الطبخ نحاسا تعطاه أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يقبل قولها بيمينها في جهلها بوجوب ذلك لها على زوجها حين إقرارها إذا كانت ممن يخفى عليها ذلك ويقبل قولها بيمينها في نسيانها ذلك حينئذ فإذا حلفت يمين الجهل أو النسيان أوجب الحاكم لها ذلك مراعيا حال زوجها من يسار وإعسار ومتى اطردت عادة أمثالها بكون آلة طبخها نحاسا وجب لها ذلك وكلام من نفى وجوب ذلك محمول على غير هذه الحالة .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٣ · ص ٢١٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي