تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قولهم إنه لو أقر بعين صدق في دعوى الوديعة والرد والتلف هل يشمل ما لو قال المقر له إنما هي عارية أو لا فإن قلتم نعم فما الفرق بينها وبين ما إذا قال المالك أعرتك وقال الآخر أودعتني فإن المصدق المالك ؟ ( فأجاب ) بأنه إنما يصدق المقر في دعوى الوديعة لأن لفظه فليس فيه ما يدل على ضمان ولا دينية وصورة المسألة أن العين باقية عند إقراره وحينئذ لا تسمع دعوى المقر له أنها عارية لأنها غير ملزمة إذ لا ضمان بسببها على المستعير فإن وقع هذا الاختلاف بعد تلفها فالأصح تصديق المالك بيمينه فإذا حلف على نفي الوديعة ضمنها المقر لأن الأصل عدم الائتمان الدافع للضمان ولأن الأصل أن من كان القول قوله في أصل الإذن كان القول قوله في صفته على أن بعضهم صرح بأن المصدق المقر وأنه لا ضمان عليه إذا حلف .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٢١١