تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن جماعة لهم دين على شخص وفاهم بعضه ثم قارضهم عن بعضه الآخر ثم أقر كل من الفريقين أنه لا يستحق على الآخر حقا مطلقا ووسع الألفاظ ثم ادعى نسيان قدر زائد على ذلك والحال أن ما ادعى نسيانه ذكر في مجلس الخصومة مرارا وأحضر من يده ورقة مسطرا بها القدر المتصادق عليه فهل تسمع دعواه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تسمع دعواه إذ نسيانه لذلك القدر عقب ما ذكر بعيد نادر فلا يلتفت إليه وصار كما لو علق ظهار زوجته على فعله ذاكرا للتعليق ثم ادعى نسيانه للظهار عقب فعله فأمسكها فإنه يصير عائدا .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٢٠٨