تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن شخص أبرأ شخصا من دين له عليه ثم إن المبرأ قال الدين الذي أبرأتني منه لك علي فهل يكون إقرارا به أم لا ؟ ( فأجاب ) لا يكون إقرارا به لأن ما أتى به جملة واحدة ينافي أولها آخرها فيلغو وبراءة ذمته من ذلك القدر تنافي الإقرار به لمبرئه فصار كما لو قال داري هذه أو ثوبي هذا لزيد وكما لو قال له علي ألف من ثمن خمر أو كلب فعلم أن هذا ليس من تعقيب الإقرار برفعه كقوله له علي من ثمن خمر ويحتمل بدلالة السياق أن تقدير كلامه كان لك علي .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٢٠٩