تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن رجل أقر أن هذا البيت وأثاثه ملك لبنته فلانة ثم توفي فوجد في البيت ختمة وسقرق ونقد مثلا فهل تستحق البنت الجميع لأن الأثاث يطلق عليه كما في مسألة ما لو اختلف الزوجان في أثاث البيت على أن الإضافة بمعنى في أي الأثاث الذي يستعمل في البيت أو الإضافة بمعنى اللام التي للاستحقاق فلا يدخل النقد ولا الختمة ولا السقرق فإنها لا تستعمل في البيت ( فأجاب ) بأنه لا تستحق الختمة ولا النقد ولا السقرق لأمور منها أن الإقرار مبني على اليقين فقد قال الشافعي رضي الله عنه أصل ما أبني عليه الإقرار أن ألزم اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة ومنها أن تقدير اللام في الإضافة هو الأصل ولذلك يحكم به مع صحة تقديرها وتقدير غيرها نحو يد زيد ومنها أن مذهب الجمهور أن الإضافة لا تقدر بغير من واللام ونحو ﴿ مكر الليل والنهار ﴾ مقدر باللام عندهم على التوسع بل ذهب ابن الصائغ إلى أن الإضافة على معنى اللام على كل حال

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٢٠٥