( سئل ) عمن أقر لزيد ببقر هل يكون كالدرهم فيحمل على ثلاثة أم يقبل تفسيره بأقل ؟ ( فأجاب ) بأنه يلزم المقر له ثلاثة من البقر لأنه اسم جنس جمعي ويفرق بينه وبين واحده بتاء التأنيث وأقله ثلاثة كالجمع بخلاف اسم الجنس الإفرادي .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٤