تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن أقر لزيد ببقر هل يكون كالدرهم فيحمل على ثلاثة أم يقبل تفسيره بأقل ؟ ( فأجاب ) بأنه يلزم المقر له ثلاثة من البقر لأنه اسم جنس جمعي ويفرق بينه وبين واحده بتاء التأنيث وأقله ثلاثة كالجمع بخلاف اسم الجنس الإفرادي .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٢٠٤