( سئل ) عما لو ثبت دين وإقرار بعدم الاستحقاق بتاريخ واحد هل يقدم الدين كما قاله ابن الصلاح أم يقدم الإقرار بعدم الاستحقاق كما قاله في الأنوار وما المعتمد في ذلك ؟ ( فأجاب ) بأنه يحكم ببينة الإقرار المثبتة فإنه يثبت به أصل شغل ذمته إذ لولاه لجعلنا إقرار المقر له تكذيبا للمقر ولا يصار إلى ذلك باحتمال وإذا ثبت أصل الشغل فلا يترك باحتمال تأخر الإقرار الثاني عن الإقرار المثبت وهذا بعض ما ذكره ابن الصلاح ولا يخالفه ما في الأنوار فإنه مفروض في الإبراء وعبارة الأنوار قال أبو العباس بن القاص في أدب القضاء ولو جاء بصك في إبرائه منه فإن لم يكن لهما أو لواحد منهما تاريخ أو تاريخهما واحد أو تاريخ البراءة متأخر لم يلزمني شيء وإن كان تاريخ الإقرار متأخرا لزمه وليكن هذا فيما إذا كان مع كل واحد من الصكين بينة أو إقرار وإلا فالحكم بالكتاب المجرد مستبعد .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٣ · ص ٢٠٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي