( سئل ) عن قول الغزي في أدب القضاء أقر آخر بقبض مال من شخص ثم قال أقررت ولم أقبض فله التحليف فلو أقر بالقبض وبوصول السبب إليه لم يكن له التحليف ما مثال إقراره بالقبض وبوصول السبب إليه ؟ ( فأجاب ) بأن مثال إقراره بقبض المال وبوصول السبب أن يقر البائع أو المقترض مثلا بقبض ألف درهم وبوصول الثمن أو القرض .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠١