تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو قال له علي ألف أستثني أو أقرضه منه مائة ففي كونه استثناء صحيحا وجهان أيهما أصح ؟ ( فأجاب ) بأن الأصح أنه استثناء صحيح حتى لا يلزمه إلا تسعمائة

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٢٠٠