تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو أطلق الإقرار بالبلوغ ولم يعين نوعا ففي قبوله وجهان أيهما أصح ؟ ( فأجاب ) بأن الأصح استفساره لاحتمال دعواه بلوغه بالسن وقال الأذرعي المختار استفساره .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ١٩٩