تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن أقر بحرية أمة ثم اشتراها بثمن معين ثم تزوجت وأتت بولد ثم اطلع البائع على عيب بالثمن ثم استردها فلمن تكون قيمة الولد ؟ ( فأجاب ) بأنه متى فسخ البائع البيع بالعيب استردها لعدم اتفاقهما على عتقها وأما ولدها المذكور فهو حر وليس لأحد طلب قيمته أما البائع فلاعترافة بحدوثه على ملك مشتريها لأن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله وأما المشتري فلاعترافه بكونه حر الأصل

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ١٩٨