( سئل ) عن امرأة أقرت بدين لابنها ثم أحالته به على ذمة زوجها في غيبته وحكم بصحة الحوالة حاكم شافعي ثم أقر بحضرة حاكم حنفي أن لا حق له في دين الحوالة وأنه لوالدته ثم ادعى به على زوجها وأقر به لها وقبض منه شيئا أو أنظره في باقيه من غير وكالة منها فهل يصح إقرار الولد أو دعواه وإنظاره أم لا وهل لها مطالبة زوجها بدينها أم لا ( فأجاب ) بأنه يصح إقرار الولد ولا تصح دعواه ولا إنظاره ولها قبضه ولها مطالبة زوجها بجميع دينها .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٧