( سئل ) عن مريض أشهد عليه في وصيته بما نصه وأقر الموصي المشار إليه أن في ذمته بحق صحيح شرعي لمن يذكر فيه مبلغ كذا على ما يفصل فيه فمن ذلك ما هو لولده فلان عما تأخر له من تركة والدته كذا وما هو لفلان كذا إلى آخر تفاصيل المبلغ فهل تقديم جملة المبلغ المقر به للجماعة المذكورين على التفصيل إقرار صحيح للأول والحال أن أمه لم تمت أو ليس ذلك إقرارا صحيحا للأول لكونه لما فصل ما أجمل أولا قدم إقراره عما لو تأخر له من قبل تركة والدته على ذكر القدر الذي أقر به لولده المذكور فيكون ذلك من تقديم الرافع على ذكر المقر به فيكون إقرارا باطلا ؟ ( فأجاب ) بأن الإقرار لولده صحيح عملا بالإقرار المجمل وليس في تفصيله ما يقتضي بطلانه لأنه محمول على أنه من التجوز بوالدته عن جدة له من قبل أبيه أو أمه أو التجوز بتركة والدته عن مالها المنتقل إليه في حياتها بطريق شرعي إذ لا يحكم ببطلان الإقرار إلا عند تعذر تصحيحه وهو منتف هنا ولئن سلمنا وجود مانع من تفصيله فهو غير مؤثر في صحة الإقرار لأنه من تعقيب الإقرار بما يرفعه لما فيه من إسقاط القدر المعين لولده في ذمته من مبلغ الإقرار المجمل الذي أسنده بحق صحيح شرعي .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٣ · ص ١٨٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي