( سئل ) عن شخص أمرد أقر أنه ليس له في مكان كذا ملك ولم يدع احتلاما فهل يجوز للشاهد أن يحتمل عليه أو يشهد عليه بذلك الإقرار ولو ادعى أن إقراره كان قبل بلوغه فهل يصدق في ذلك بيمين أو بدونه وهل تجوز الشهادة ببلوغ شخص اعتمادا على طلوع شاربه أو لحيته أو لكونه إذ ذاك على طول الرجال ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز للشاهد تحمل الشهادة على المذكور بذلك والشهادة عليه به ودعوى المقر صباه عند إقراره مقبولة بيمينه إن أمكن صباه حينئذ أما إذا قال أنا صبي الآن فلا يحلف ولا تجوز الشهادة ببلوغ شخص اعتمادا على طلوع شاربه أو لحيته أو طوله .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٨١