( باب الإقرار ) ( سئل ) عما إذا لو أقر الوالد في مرض موته بمائة دينار مثلا لولده الصغير ثم إن المتكلم عليه أثبت بالبينة الشرعية أن الولد وضع يده على أكثر من المال المقر به لولده وادعى المتكلم بذلك على بقية الورثة فأجاب بعضهم والمتكلم على البعض الآخر غير المتكلم على الولد المقر له بأن ما أثبت بالبينة وهو زائد يحاسب به الولد من نفقته ومؤنه وما يحتاج إليه شرعا لأن نفقته وما يحتاج إليه لم يلزم والده حيث كان الولد موسرا فادعى المتكلم على الولد المقر له أن الوالد حيث لم يذكر في حال حياته ذلك ولم يدعه لم يقبل قولكم في المحاسبة بالنفقة والمؤنة بل يكون ذلك من الوالد تبرعا على ولده فهل القول قول الورثة المدعى عليهم وقول المتكلم على البقية الأخرى في المحاسبة ويعضده أن الوالد لم يعترف بأكثر مما اعترف به وأن فحوى كلام المدعي للولد أن ما أنفقه الوالد على ولده تبرع به عليه وهو خلاف الأصل فيحتاج إلى إثبات التبرع بالبينة أو القول قول المدعي للولد المقر له ؟ ( فأجاب ) بأنه يثبت للولد ما أقر له به والده ما قامت به البينة زيادة على ذلك ولا يحسب منه ما أنفقه والده عليه إلا إن حلف بقية الورثة أن والده أنفق عليه بقصد أن يحاسبه به أو شهدت به بينة .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٣ · ص ١٨٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي