( سئل ) عما إذا وكل المؤذن في الأذان وكيلا هل هو جائز أو لا يجوز إلا إذا نصبه القاضي أو الإمام في ذلك المحل وهل تجوز الوكالة إذا نصبه الآحاد أوضحوا لنا إيضاحا وافيا يزول به الريب ويشفى به العليل زادكم الله خيرا وأمد أيامكم ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يصح التوكيل في الأذان لأنه قربة أجرها لفاعله فلا تقبل النيابة والله تعالى أعلم .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٩