( سئل ) عما لو قال رهنت موكلك كذا أو أجرت أو أسلمت أو وهبت موكلك كذا فقبل الوكيل ذلك لموكله وقبض ما يشترط قبضه بالإذن هل يصح ذلك ويلزم أو لا كما لو قال البائع لوكيل المشتري بعت موكلك زيدا فقال اشتريت له حيث كان المذهب البطلان ؟ ( فأجاب ) بأن ظاهر كلامهم اشتراط مخاطبة الوكيل فإن لم يخاطبه لم يصح العقد لأن العاقد حقيقة وأحكام العقد تتعلق به ولم يخاطب وظاهر أنه في الهبة ونحوها تعتبر تسمية الموكل في الإيجاب والقبول وذكر أن الشيخ زكريا أفتى بالصحة .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٥