( سئل ) عن قول شرح الروض قال البلقيني لو عزل الموكل وكيله في زمن خيار المجلس قبل التفرق ففي البحر أن البيع يبطل وكذا لو مات الموكل في المجلس يبطل البيع لبطلان الوكالة قبل تمام البيع واستشكله تلميذه العراقي بموت الوكيل فإن الوكالة تبطل ومع ذلك فالبيع مستمر قطعا فينتقل الخيار للموكل على الأصح ويجاب بأنه لا يلزم من بطلان البيع بموت من يقع له العقد وينتقل إليه الخيار في الجملة بطلان بموت غير هذا وفيما قاله في البحر حكما وتعليلا نظر ا ه فهل ذلك معتمد أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن ما أجاب به شيخنا رحمه الله إنما يتأتى لو لم يسو الروياني في البطلان بين عزل الوكيل وموت موكله فالمعتمد استمرار البيع في صورتي العزل والانعزال .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٦