( سئل ) عن رجل قال لآخر أتوكلني في جميع أمورك وفي زوجتك فقال وكلتك فقال قد خالعتها عن عصمتك بالثلاث فهل يقع الطلاق المذكور أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يقع الطلاق إذا لم ينو زوجها بلفظه المذكور توكيله في طلاقها لاحتماله عند عدم تلك النية للطلاق ولغيره والأصل بقاء العصمة .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٤