تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن رجل قال لآخر أتوكلني في جميع أمورك وفي زوجتك فقال وكلتك فقال قد خالعتها عن عصمتك بالثلاث فهل يقع الطلاق المذكور أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يقع الطلاق إذا لم ينو زوجها بلفظه المذكور توكيله في طلاقها لاحتماله عند عدم تلك النية للطلاق ولغيره والأصل بقاء العصمة .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ١٧٤