( سئل ) عما لو قال اشتر لي عبد فلان بثوبك هذا ففعل هل يقع للآمر ويرجع المأمور بالقيمة أو المثل كما هو المنقول أم لا كما قال بعضهم وهل يأتي مثل ذلك في السلم ؟ ( فأجاب ) بأنه يقع الشراء للآمر ويقدر انتقال الملك إليه في الثوب قرضا ويرجع المأمور على الآمر ببدل الثوب ولا يأتي مثل ذلك في السلم والفرق بينهما ظاهر .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٣