تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول الأنوار في باب الوكالة قال لمديونه اشتر لي عبدا بما في ذمتك فاشترى صح ، عين الموكل العبد أم لم يعين وبرئ من دينه ولو تلف العبد في يده تلف من ضمان الآمر ا ه أمعتمد أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن الأصح عدم صحته للموكل لأن الإنسان في إزالة ملكه لا يصير وكيلا لغيره لما فيه من اتحاد القابض والمقبض وفي الإشراف لو كان في ذمة شخص مال فأذن له في استلامه في كذا قال ابن سريج يصح والمذهب المنع ا ه فلا يبرأ المديون من الدين والعبد ملكه .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ١٧٢