تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول العلامة ابن المقري ولو وكله أن يزوجه ولم يعين المرأة لم يصح كما في الوكالة بشراء عبد لم يصفه ا ه وهذا ما بحثه الرافعي بعد أن نقل عن البغوي الصحة وقال النووي الراجح المختار ما ذكره البغوي ا ه على أنه تقدم في الوكالة ما يؤيد الصحة فيما إذا قال تزوج لي من شئت وفرق الشارح بين البابين بأن ما هنا مطلق لا يد على أفراده وما في الوكالة عام يدل على جميع أفراده على أنهم صرحوا هناك بأنه لو وكله في شراء من شاء لم يصح وفرقوا بين البابين بأن البيع أضيق من النكاح تقليلا للغرر فيه لأنه يعتمد المال بخلاف النكاح فإنه يعتمد البضع فغرره أقل وإن كان النكاح أضيق باعتبار آخر ولهذا لا يتزوج له الوكيل إلا من تكافئه كما نقله البغوي عن الأصحاب فهل المعتمد ما جزم به ابن المقري أو قول البغوي الذي رجحه النووي ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد ما جزم به ابن المقري هنا أخذا من كلام النووي في آخر الباب الثاني من الوكالة حيث قال لو وكله أن يتزوج امرأة ففي اشتراط تعيينها وجهان ذكرهما في البيان وغيره قلت الأصح أو الصحيح الاشتراط ا ه فعلم أن كلام البغوي وجه مرجوح وإن ذكر النووي هنا أنه الراجح المختار .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ١٦٥