تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن شخص وكيل شخصان في قبض مبلغ معلوم دينا له وكالة مطلقا مفوضة ثم طالب الوكيل من عنده بالمال وقبض منه مبلغا وتعوض في باقيه شيئا من أنواع التجارات فهل له التعويض أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لو اقتصر الموكل على التوكيل في قبض الدين لم يكن للوكيل التعويض عنه ولا عن شيء منه فلما زاد في لفظه وكالة مطلقة مفوضة تبين به أنه تجوز بقبض الدين عن براءة ذمة المديون منه بأداء أو اعتياض إذ لو لم يفد ذلك لكان لغوا وألفاظ العقود تصان عن الإلغاء ما أمكن فحينئذ اعتياض الوكيل عن باقي الدين صحيح برئت ذمة المديون .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ١٦٦