تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( باب الوكالة ) ( سئل ) رضي الله عنه عمن اشترى لولده الصغير بعين مال نفسه وسمى الولد في العقد هل ينعقد للولد أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إذا اشترى لولده الصغير مثلا وهو في ولايته بعين مال نفسه وسمى الولد في العقد فإن العقد يقع للولد لا لوالده .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ١٦٣