( باب الوكالة ) ( سئل ) رضي الله عنه عمن اشترى لولده الصغير بعين مال نفسه وسمى الولد في العقد هل ينعقد للولد أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إذا اشترى لولده الصغير مثلا وهو في ولايته بعين مال نفسه وسمى الولد في العقد فإن العقد يقع للولد لا لوالده .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٣