تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن شريكين أذن أحدهما للآخر في السفر بالمال المشترك والتصرف فيه بالبيع والشراء فسافر به ثم ادعى أنه فسخ الشركة فهل يقبل قوله بلا بينة كما يقبل في الرد والشراء لنفسه أم لا يقبل إلا ببينة ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يقبل قوله بلا بينة جريا على القاعدة المقررة وهي أن من قدر على الإنشاء قدر على الإقرار إلا ما استثنوه ولما ذكر في السؤال .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ١٦١