( سئل ) عن قولهم في باب الشركة ويجري الخلاف فيما لو فسدت الشركة واختص أحدهما بالعمل هل يرجع بنصف أجرته على الآخر ومقتضاه أن الأصح أنه لا يرجع وبه جزم في الأنوار هل صورته فيما إذا فسدت بغير شرط زيادة له وإلا فيجب له نصف الأجرة أو أقل ويشير إلى ذلك قول الإرشاد لا في زائد بلا طمع فأشار إلى العلة التي معها الحكم دائر ؟ ( فأجاب ) بأن صورتها أن لا يشترط لمن اختص بالعمل من الربح زيادة على نسبة ماله .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٠