( سئل ) عما لو وكل الأعمى شخصا فاشترى له عقارا من بصير بثمن معلوم ثم تقايل البائع والأعمى في العقار المذكور فهل يصح التقايل ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يصح التقايل المذكور فقد نص الشافعي رضي الله عنه على أنه لا بد في الإقالة من العلم بالمقايل بعد نصه على أنها فسخ .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٥