تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو وكل الأعمى شخصا فاشترى له عقارا من بصير بثمن معلوم ثم تقايل البائع والأعمى في العقار المذكور فهل يصح التقايل ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يصح التقايل المذكور فقد نص الشافعي رضي الله عنه على أنه لا بد في الإقالة من العلم بالمقايل بعد نصه على أنها فسخ .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ١٥