تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو باع الأب أو الجد مال نفسه من طفله أو بالعكس هل يجوز له أن يشرط الخيار لنفسه وللطفل أو لنفسه أو الطفل أم لا يجوز كالوكيل لا يجوز له أن يشرط الخيار لغير موكله ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز له أن يشرط الخيار لنفسه وكذا لفرعه إن كان بالغا كما أنه يجوز للوكيل أن يشرط الخيار لنفسه أو لموكله ولا يجوز للولي المذكور أن يشرط الخيار لفرعه الصغير أو المجنون لأن عبارة كل منهما ملغاة فيما يتعلق بالمعاوضات .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ١٤