( سئل ) عن قول الإسنوي في الرد بالعيب بين ذوي الهيئة وغيرهم في راكب المبيع ولابسه هل هو معتمد أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه قد ذكر الشيخان أنه إذا اطلع على عيب الدابة وهو راكبها نزل عنها وإذا اطلع على عيب الثوب وهو لابسه لم يكلف نزعه لأنه غير معتاد وظاهر أن محل ما ذكراه فيهما هو المعتمد نظرا للعرف في ذلك ولأن استدامة لبس الثوب في طريقه لا تؤدي إلى نقصه واستدامة ركوب الدابة قد تؤدي إلى نقصها وكلام الشيخين فيهما محله إذا لم يحصل للمشتري مشقة بالنزول أو النزع وما ذكره الإسنوي فيهما عند مشقته ليس مرادا للشيخين كما يؤخذ من كلامهما في هذا الباب .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٦