( سئل ) عن محجورة لها دين على شخص وله على والدها ووالدتها نظيره فقال أحلتك لبنتك عليك وعلى زوجتك بما لها علي من الدين فقبلها هل تصح الحوالة ؟ ( فأجاب ) بأنها تصح إذا كان فيها مصلحة للمحجور عليها بحيث يوفيانها دين الحوالة .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٠