تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن محجورة لها دين على شخص وله على والدها ووالدتها نظيره فقال أحلتك لبنتك عليك وعلى زوجتك بما لها علي من الدين فقبلها هل تصح الحوالة ؟ ( فأجاب ) بأنها تصح إذا كان فيها مصلحة للمحجور عليها بحيث يوفيانها دين الحوالة .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ١٤٠