( سئل ) عن شخص عليه دين ثم توفي إلى رحمة الله وله تركة فهل تصح الحوالة به عليها أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنها تصح ففي فتاوى صاحب البيان هل تصح الحوالة إن قلنا يعتبر رضا المحال عليه لم تصح وإن قلنا لا يعتبر صحت إن كان له تركة وإلا فوجهان أحدهما تصح لأنه يصح ضمان ما عليه فصحت الحوالة كدين الحي والثاني لا تصح لأنه مأيوس من حصوله وعن الأصبحي صاحب المعين تصح الحوالة على ذمة الميت ويكون الحق متعلقا بالتركة قال وقولهم إنه لا ذمة للميت يريدون به في المستقبل لا فيما مضى وأما الحوالة على التركة فقال الأذرعي أفتى فقهاء عصرنا بدمشق بفسادها أخذا من قول الأصحاب إنه لا بد في الحوالة من ثلاثة أشخاص ورأيت لقاضي حماة ما يتضمن القول بالصحة في فتوى له والظاهر الأول وقال الزركشي الظاهر الأول لا لما ذكروه بل لأن شرط الحوالة أن تكون على دين والحوالة وقعت على التركة وهي أعيان .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٣ · ص ١٣٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي