( سئل ) عن رجل سأل زوج ابنته التي هي تحت حجره أن يطلقها على نظير مالها عليه من صداقها الحال والمؤجل ومن دين آخر وهما عالمان بذلك فأجابه لذلك ثم أحالها على ذمة والدها وقبل والدها الحوالة وحكم بذلك حاكم شافعي فهل الحوالة المذكورة صحيحة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إن كان والدها موسرا بدين الحوالة ويبدله لها صحت وإلا فلا تصح وحقها باق في ذمة زوجها وله مطالبة والدها بما وجب عليه وحكم الشافعي في الحالة الثانية باطل .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٤١