( سئل ) عن السرقة والإباق من الرقيق ولو صغيرا ولو تاب منه هل هو عيب يثبت الخيار كما في الروض من زيادته أو لا كما قال الشارح فيه أنه مردود ؟ ( فأجاب ) بأن كلا منهما عيب يثبت الخيار كما في الروض تبعا لغيره ومعناه واضح .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٣