تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن السرقة والإباق من الرقيق ولو صغيرا ولو تاب منه هل هو عيب يثبت الخيار كما في الروض من زيادته أو لا كما قال الشارح فيه أنه مردود ؟ ( فأجاب ) بأن كلا منهما عيب يثبت الخيار كما في الروض تبعا لغيره ومعناه واضح .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ١٣