تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن أحال بدين على ميت وليس به إلا شاهد فمن يثبته منهما ؟ ( فأجاب ) بأن لكل منهما إثباته أما المحيل فلأنه مالك الدين في الأصل ولأن بإثباته تحصل براءته من دين المحتال وأما المحتال فلأنه يدعي ملكا لغيره منتقلا منه إليه

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ١٣٨