( سئل ) عمن أحال بدين على ميت وليس به إلا شاهد فمن يثبته منهما ؟ ( فأجاب ) بأن لكل منهما إثباته أما المحيل فلأنه مالك الدين في الأصل ولأن بإثباته تحصل براءته من دين المحتال وأما المحتال فلأنه يدعي ملكا لغيره منتقلا منه إليه
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٨