تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن رجل له دين على آخر وقد ضمنه آخر بإذنه فأحال صاحبه آخر على الأصيل والضامن فهل له أن يأخذه من أيهما شاء أم يبرأ بالحوالة المذكورة الضامن ؟ ( فأجاب ) بأن للمحتال أخذه من أيهما شاء سواء قال المحيل أحلتك بالدين على الأصيل أو الضامن لتأخذه من أيهما شئت أو قال أحلتك به عليهما فإن قيل إنه إذا أحاله بدين أو على دين به رهن أو ضمان انفك الرهن وبرئ الضامن قلنا صورة براءة الضامن إذا أحال به على الأصيل ولم يتعرض الضامن بالحوالة أيضا .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ١٣٧