( سئل ) عما لو اشترى شيئا ثم باع بعضه لبائعه ثم اطلع على عيبه فهل له رد الباقي عليه كما ذكره القاضي حسين أو لا كما ذكره البغوي والمتولي وما المعتمد منهما ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد الثاني بناء على أن علة المنع تفريق الصفقة لا ضرار الشركة .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٢