تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو اشترى شيئا ثم باع بعضه لبائعه ثم اطلع على عيبه فهل له رد الباقي عليه كما ذكره القاضي حسين أو لا كما ذكره البغوي والمتولي وما المعتمد منهما ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد الثاني بناء على أن علة المنع تفريق الصفقة لا ضرار الشركة .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ١٢