تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو عمر سبيلا أو غرس شجرة ليشرب الناس منه أو يأكلون من ثمرها أو دكة بفناء داره في طريق متسع من غير ضرر هل يجوز له ذلك ولا يؤمر بالقلع لأن المصلحة عامة في الأولين ولأنه في الأخيرة في حريم ملكه ولإطباق الناس عليه فيها من غير إنكار كما قاله السبكي خلافا لابن الرفعة أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز له ما ذكر في الأولين لما فيه من المصلحة العامة ولا يجوز له ذلك في الأخيرة وقد قال السبكي فيها ولم أر من صرح بالمسألة وقد قال الأذرعي إن ما ذكره بعيد من كلامهم وقد صرح البندنيجي بمنع بناء الدكة على باب الدار والدكك إنما تبنى في أفنية الدور لا على أبوابها ولا فرق بين الدكة العالية وغيرها .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ١٢٧