تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول عماد الدين ادعى عليه ألفا فقال صالحني منها على خمسمائة أو أبرأني منها ولي بينة وعجز عنها قال البغوي فلا يكون إقرارا لأنه لم يقر بأنه يلزمه وقد يصالح على الإنكار وكذا لو أقام بينة على وفق قوله لا يحكم بالباقي ا ه هل ذلك معتمد أو لا وإذا قلتم باعتماده فما الفرق بينه وبين قوله أبرأني أو أبرأتني حيث يعد ذلك إقرارا ؟ ( فأجاب ) بأنه هو المعتمد والفرق بينه وبين قوله أبرأني أو أبرأتني ما ذكره البغوي بقوله وقد تصالحا على الإنكار بل الغالب وقوع الصلح على الإنكار ولهذا لو اختلفا هل وقع على الإقرار أو الإنكار صدق مدعي وقوعه على الإنكار .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ١٢٨