( سئل ) عن نصب الميازيب على الشوارع واستعمالها هل هو خاص بماء المطر أم يجوز في غيره كما في غسل الثياب والنجاسات كما هو ظاهر الحديث الذي أورده ابن الرفعة في المطلب أن العباس ذبح له فرخان وصب على دمهما ماء فأصاب عمر رضي الله عنه ثم أعاده حين قال له العباس إن النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بيده رواه أحمد في مسنده أم ثم صارف يعارض هذا الحديث ويصرفه عن ظاهره ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز لصاحب الميزاب استعماله في ماء المطر وماء غسل الثياب والنجاسات إذ كلامهم شامل له وإنما منعوا الصلح بمال على إجراء الغسالات على سطح الغير لأن الحاجة لا تدعو إليه مع جهالته
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٦