تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما إذا بنى أحد الشريكين أو غرس في الأرض المشتركة بغير إذن شريكه هل له أن يقلعه مجانا كما صرح به في الأنوار في باب العارية أم لا يقلع على المنقول كما فهم من كلام صاحب بسط الأنوار في باب الصلح فإن قلتم بأحدهما فما الجواب عن الآخر ؟ ( فأجاب ) بأن للشريك قلع بناء شريكه وغراسه مجانا كما صرحوا به وليس المنقول الذي ذكره صاحب بسط الأنوار في هذه المسألة بل في مسألة إعادة أحد الشريكين الجدار المنهدم بآلة نفسه وعبارة الأنوار فيها ولو أراد أحدهما إعادة ما انهدم بآلة نفسه لم يمنع إذا عاد على الأرض المختصة به قال في بسط الأنوار تبع في هذا التقييد التعليقة على الحاوي وتبعها أيضا البارزي وهو يفهم أنه يمنع إذا أراد الإعادة على الأرض المشتركة والمنقول خلافه ا ه وقد أشار إلى ذلك ابن الوردي بقوله وبعض الناس يراه في المختص بالأساس .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ١٢٥