( كتاب الصلح ) ( سئل ) رحمه الله عن حفر البئر والحوض وشق النهر في المسجد إذا ضيق على المصلين أو شوش عليهم هل يجوز أو يكره أو يحرم ويجب المنع والإزالة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يحرم حفر البئر والحوض وشق النهر وغرس الشجر في المسجد إن حصل بذلك ضرر كأن ضيق على المصلين وإلا كره .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٤