( سئل ) هل الأصل في الناس الحجر أو عدمه ؟ ( فأجاب ) بأن الأصل في حق من علم حجره استصحابه حتى يغلب على الظن رشده بالاجتهاد وأما من جهل حاله فعقوده صحيحة كمن علم رشده وقد قال ابن الرفعة لم أر أحدا قال بعدم صحة عقده ا ه وإن عبر بعضهم بأن من شرط العاقد الرشد فإنه قد يفهم اشتراط تحققه وليس بمراد .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١١٩